• أخرجه مالك (١) (١٣٧٠). وعبد الرزاق (١٦١١١) عن عبد الله بن عمر. وفي (١٦١١٢) عن ابن جُريج، عن عُبيد الله، ثم سمعه عبد الرزاق من عُبيد الله.
ثلاثتهم (مالك، وعبد الله بن عمر العُمَري، وأخوه عُبيد الله) عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يقول: من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه، لم يحنث (٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، قال: من حلف فقال: والله، إن شاء الله، فليس عليه كفارة. «موقوف» (٣).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦١١٥) عن الثوري، ومَعمَر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (ح) وعن عبد الرَّحمَن بن القاسم، عن القاسم بن عبد الرَّحمَن، عن ابن مسعود، قالا: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. «موقوف».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦١١٣) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يحلف، ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا، إن شاء الله، فيفعله، ثم لا يكفر.
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفًا، إلا أيوب، فإنه يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ويقولون: إن أيوب في آخر أمره أوقفه. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٤٥٥).
- وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده إلا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، إلا رجل سمعته يحدث عن أبي معاوية، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ فأنكرته عليه، وهو عباس البحراني. «مسنده» (٥٧٩٥).
⦗٣٨٧⦘
- وقال الدارقُطني: يرويه أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.
وتابعه أيوب بن موسى، عن نافع.
ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله. «العلل» (٢٩٨٦).
(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٢١١)، وسويد بن سعيد (٢٦٧).
(٢) اللفظ لمالك.
(٣) اللفظ لعبد الرزاق (١٦١١١).