٧٣٤٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ أن يقرهم بها، على أن يكفوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها، حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» (١).
- في رواية فضيل (٣١٥٢): «وكانت الأرض، لما ظهر عليها، لليهود، وللرسول، وللمسلمين» (٢).
أخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٩ و١٩٣٦٦) قال: أخبرنا ابن جُريج. و«أحمد» ٢/ ١٤٩ (٦٣٦٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج. و«البخاري» ٣/ ١٠٧ (٢٣٣٨) و٤/ ٩٥ (٣١٥٢) قال: حدثنا أحمد بن المقدام، قال: حدثنا فضيل بن سليمان. وقال البخاري، تعليقا، عقب (٢٣٣٨): وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج. و«مسلم» ٥/ ٢٧ (٣٩٦٧) قال: حدثني محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، واللفظ لابن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج.
كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وفضيل بن سليمان) عن موسى بن عُقبة، عن نافع، فذكره (٣).
- صرح ابن جُريج بالسماع في مواضعه.
(١) اللفظ لمسلم.
(٢) قال ابن حجر: كذا للأكثر - أي لأكثر رواة «صحيح البخاري» عنه، وفي رواية ابن السكن: «لما ظهر عليها، لله، وللرسول، وللمسلمين» فقد قيل: إن هذا هو الصواب. «فتح الباري» ٦/ ٢٥٤.
(٣) المسند الجامع (٧٧٩٠)، وتحفة الأشراف (٨٤٦٥)، وأطراف المسند (٥٠٠٧).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٦٦٣)، وأَبو عَوانة (٥١٠٦)، والبيهقي ٦/ ١١٤ و٩/ ٢٠٧ و٢٢٤، والبغوي (٢٧٥٧).