تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن رسول الله ﷺ؛ أنه دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها» (١).

- وفي رواية: «لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله ﷺ: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله ﷺ الخمس، وكان رسول الله ﷺ أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس، مئة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا».

فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج النبي ﷺ فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مئة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٠) و١٤/ ٢٧٦ (٣٧٦٦٧) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ١٤/ ٢٧٦ (٣٧٦٦٦) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و«أحمد» ٢/ ١٧ (٤٦٦٣) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله.

⦗٣٣٩⦘

وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٢) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله.

(١) اللفظ لمسلم (٣٩٦٦).

(٢) اللفظ لأبي داود (٣٠٠٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٣٨