ـ وحديث نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول:
«كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ﷺ على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو».
سلف في مسند رافع بن خَدِيج، رضي الله عنه.
- وحديث سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:
«كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي ﷺ قد أحدث في ذلك شيئا، لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض».
يأتي إن شاء الله، في مسند رافع بن خَدِيج، عن عميه، في أَبواب المبهمات، آخر الأسماء.
٧٣٤٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع، أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مئة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير».
فلما قام عمر بن الخطاب، قسم خيبر، فخير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن من الأرض، أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفوا، فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت حفصة وعائشة ممن اختار الوسوق (١).
- وفي رواية: «أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق، ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير».
⦗٣٣٨⦘
فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء» (٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود، على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها» (٣).
(١) اللفظ لأحمد (٤٧٣٢).
(٢) اللفظ لمسلم (٣٩٦٣).
(٣) اللفظ للبخاري (٢٣٣١).