تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٣٣٣ - عن عبد الواحد البُنَاني، قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرَّحمَن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، فلا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره؟ قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ؛

«كنا جلوسا مع النبي ﷺ إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض، وقال: الويل لبني إسرائيل، فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال: ليس عليكم من ذلك بأس؛ إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطؤوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام».

أخرجه أحمد (٥٩٨٢) قال: حدثني عبد الصمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهَيب، عن عبد الواحد البُنَاني، فذكره (١).

(١) المسند الجامع (٧٧٦٦)، وأطراف المسند (٤٤٠٨)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٥٨).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٠٥٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٢٣