تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قال الدارقُطني: يرويه مُعتَمِر بن سليمان، عن أبيه، واختُلِف عنه؛

فرواه علي بن الحسين الدرهمي، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل، لم يُسَمِّه، عن نافع، عن ابن عمر.

وخالفه جماعة، رووه عن معتمر، عن أبيه، عن نافع، لم يذكروا بينهما أحدا.

وقيل: إن هذا الرجل هو محمد بن إسحاق، والحديث محفوظ عنه، رواه عنه الثوري وغيره. «العلل» (٢٩٥٢)، و«أطراف الغرائب والأفراد» (٣٥٠١).

• حديث سالم، عن أبيه، قال:

«نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة».

وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

يأتي برقم ().

٧٣٣١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:

«نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل» (١).

- وفي رواية: «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل» (٢).

⦗٣٢١⦘

أخرجه أحمد (٤٦٣٠) قال: حدثنا إسماعيل. و«البخاري» ٣/ ٩٤ (٢٢٨٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم. و«أَبو داود» (٣٤٢٩) قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل. و«التِّرمِذي» (١٢٧٣) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، وأَبو عمار، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و«النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وأنبأنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي «الكبرى» (٤٦٨٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. و«ابن حِبَّان» (٥١٥٦) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.

كلاهما (إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وعبد الوارث بن سعيد) عن علي بن الحكم البُنَاني، عن نافع، فذكره (٣).

- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) اللفظ للبخاري.

(٢) اللفظ لأحمد.

(٣) المسند الجامع (٧٧٦١)، وتحفة الأشراف (٨٢٣٣)، وأطراف المسند (٤٨٧٧).

والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٧٥ و٥٩٧٦)، وابن الجارود (٥٨٢)، وأَبو عَوانة (٥٢٧٥)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩، والبغوي (٢١٠٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٣٢٠