٧٣٣٠ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة».
وذاك أن أهل الجاهلية كانوا يبيعون ذلك البيع، فنهاهم عن ذلك» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر».
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع، كان الرجل يبتاع بالشارف حَبَل الحَبَلَة، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (٢).
أخرجه أحمد (٥٤٦٦) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣٠٧) قال: حدثنا يَعلى، ومحمد، قالا: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٣٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. و«عَبد بن
⦗٣٢٠⦘
حُميد» (٧٤٧) قال: حدثنا يَعلى، ومحمد، ابنا عبيد، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق. و«ابن حِبَّان» (٤٩٧٢) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه.
كلاهما (محمد بن إسحاق، وسليمان التيمي والد معتمر) عن نافع، فذكره (٣).
- لم يذكر التيمي في حديثه: «وذلك أن أهل الجاهلية» إلى آخره.
(١) اللفظ لأحمد (٥٤٦٦).
(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٣) المسند الجامع (٧٧٦٠)، وأطراف المسند (٤٩٧٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٠.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٤٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٢.