- وفي رواية: «عن عبد الله، عن رسول الله ﷺ؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (١).
- وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولا تناجشوا» (٢).
أخرجه مالك (١٩٩٤ و١٩٩٨) (٣). وابن أبي شَيبة (٣٧٤٠٤) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. و«أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٣١) و٢/ ٦٣ (٥٣٠٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ٢٠ (٤٧٠٨) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٨) و٢/ ١٤٢ (٦٢٨٢) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٩١ (٥٦٥٢) قال: حدثنا أَبو نوح، قراد، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٥٦ (٦٤٥١) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. و«الدَّارِمي» (٢٧٢٩) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» ٣/ ٦٩ (٢١٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي ٣/ ٦٩ (٢١٤٢) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا مالك. وفي ٣/ ٧٢ (٢١٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. و«مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠٣) و٥/ ٥ (٣٨١٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي ٥/ ٥ (٣٨١٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، كلهم عن عُبيد الله. وفي (٣٨١٤) قال: وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك. و«ابن ماجة» (٢١٧١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس.
وفي (٢١٧٣) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزُّبَيري،
⦗٢٨٠⦘
عن مالك (ح) وحدثنا أَبو حذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٢١٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله بن عمر. و«أَبو داود» (٣٤٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك. و«عبد الله بن أحمد» ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٣ و٥٨٧٠) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا مالك. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٤٤) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَن، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد. وفي ٧/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٦٠٤٥) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٧/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٦٠٤٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أُسامة: أحدثكم عُبيد الله ... فأقر به أَبو أُسامة وقال: نعم. وفي ٧/ ٢٥٨، وفي «الكبرى» (٦٠٥٢/ ١) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. و«أَبو يَعلى» (٥٧٩٦) قال: حدثنا مصعب، وسويد بن سعيد، قال مصعب: حدثني، وقال سويد: مالك. وفي (٥٨٠١) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و«ابن حِبَّان» (٤٩٥٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي، عن مالك بن أنس. وفي (٤٩٦٥) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٩٦٨) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
ثلاثتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد) عن نافع، فذكره (١).
- قال مالك (١٩٩٨): والنجش؛ أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك.
(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥٦.
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٦٥١ و٢٧٠١ و٢٧١٣)، وسويد بن سعيد (٢٥٧ و٢٥٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٩ و٦٩٠).
(١) المسند الجامع (٧٧٣١ و٧٧٣٥ و٧٧٤١)، وتحفة الأشراف (٧٨٧٢ و٧٩٨٥ و٨٠٥٩ و٨١٣٤ و٨١٨١ و٨٢٦٤ و٨٢٨٤ و٨٣٢٩ و٨٣٤٨)، وأطراف المسند (٤٨٢٥ و٤٨٣٤ و٤٩٢٨ و٤٩٣٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٥٠٢ و٥٥٠٣ و٥٩٤٢)، وابن الجارود (٥٧٢)، وأَبو عَوانة (٤٨٨٨ و٤٩٠٢: ٤٩٠٥ و٤٩٣٨ و٤٩٣٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٥٥٧)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣ و٣٤٤ و٣٤٧، والبغوي (٢٠٩٧).