تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٢٩٩ - عن عبد الله بن دينار، أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ:

«البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب» (١).

- وفي رواية: «البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما عن خيار» (٢).

- وفي رواية: «كل بيعين لا بيع بينهما، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار» (٣).

⦗٢٧٢⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٥) عن الثوري. و«الحميدي» (٦٧٠) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» (٢٣٠١١) و١٤/ ١٨٠ (٣٧٣١٠) قال: حدثنا ابن عُيينة. و«أحمد» ٢/ ٩ (٤٥٦٦) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٥١ (٥١٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا سفيان. و«البخاري» ٣/ ٦٤ (٢١١٣) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان. و«مسلم» ٥/ ١٠ (٣٨٥٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٥٠، وفي «الكبرى» (٦٠٢٣ و١١٦٦٧) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، عن إسماعيل.

(١) اللفظ للحميدي.

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

(٣) اللفظ لمسلم.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٧١