وفي ٥/ ١٩٠، وفي «الكبرى» (٣٨٠٣) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هُشيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و«أَبو يَعلى» (٥٨١٠) قال: حدثنا شَيبان، قال: حدثنا جَرير. و«ابن حِبَّان» (٣٩٦١) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا هُشيم، عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر.
ثمانيتهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن عون، وعبد الملك بن جُريج، والليث بن سعد، وجرير بن حازم) عن نافع، فذكره (١).
- قال مسلم عقب (٢٨٤٥): ولم يقل أحد منهم عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما: «سمعت النبي ﷺ» إلا ابن جُريج وحده، وقد تابع ابن جُريج على ذلك ابن إسحاق.
- أَخرجه أحمد (٤٨٧٦). ومسلم ٤/ ٢٠ (٢٨٤٦) قال: حدثنيه فضل بن سهل.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وفضل بن سهل) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
⦗٢٨⦘
محمد بن إسحاق، عن نافع، وعُبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثاه، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«خمس لا جناح على أحد في قتلهن: الغراب، والفأرة، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور».
- وفي رواية مسلم: «خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن، في الحرم، فذكر بمثله».
- زاد فيه مع نافع: «عُبيد الله بن عبد الله بن عمر».
(١) المسند الجامع (٧٥٠٥)، وتحفة الأشراف (٧٣١١ و٧٥٤٣ و٧٦١٢ و٧٧٨٧ و٧٩٤٦ و٨٠٧١ و٨٢١٧ و٨٢٩٨ و٨٣٦٥ و٨٥٢٣)، وأطراف المسند (٤٤١٢ و٤٥٦١ و٤٧١٣ و٤٧٥٣ و٤٧٣٧ و٥٠١٩).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٨٨١ و٥٤٥٠: ٥٤٥٣)، وأَبو عَوانة (٣٦١٣ و٣٦١٤ و٣٦١٦: ٣٦٢٣)، والطبراني (١٠٩٥٩)، والدارقُطني (٢٤٧٦ و٢٤٧٧)، والبيهقي ٥/ ٢٠٩ و٩/ ٣١٥، والبغوي (١٩٩٠).