تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يدرى قوله: «إذا كان له ما بلغ ثمن العبد» أفي حديث النبي ﷺ أم شيء قاله الزُّهْري (١).

أخرجه عبد الرزاق (١٦٧١٢). وأحمد (٤٩٠١). ومسلم ٥/ ٩٦ (٤٣٤٣) قال: حدثنا عَبد بن حُميد. و«أَبو داود» (٣٩٤٦) قال: حدثنا الحسن بن علي. و«التِّرمِذي» (١٣٤٧) قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخَلَّال. و«النَّسَائي» ٧/ ٣١٩، وفي «الكبرى» (٤٩٢٣ و٦٢٥١) قال: أخبرنا نوح بن حبيب. وفي «الكبرى» (٤٩٢٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

خمستهم (أحمد بن حنبل، وعَبد بن حُميد، والحسن بن علي، ونوح بن حبيب، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، فذكره (٢).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ صحيحٌ.

٧٢٧٤ - عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من أعتق شقصا له في عبد، ضمن لأصحابه أنصباءهم».

أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩١٧) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن حبيب بن أبي ثابت، فذكره (١).

- فوائد:

- قال علي بن المَديني: حبيب بن أَبي ثابت لَقي ابن عباس، وسمع من عائشة، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة، رضي الله عنهم. «جامع التحصيل» (١١٧).

٧٢٧٥ - عن عَمرو بن دينار، وابن أَبي مُليكة، عن ابن عمر. قلت: عن رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قال:

«من أعتق عتاقة فيها شرك، فتمام عتقه على الذي أعتقه».

⦗٢٤٤⦘

أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩١٨) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عياش، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عَمرو بن دينار، وابن أَبي مُليكة، فذكراه (١).

- أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩١٩) وعن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أشياخ من أهل مكة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ... بنحوه (٢).

(١) اللفظ لعبد الرزاق في «المُصَنَّف».

(٢) المسند الجامع (٧٧٢٣)، وتحفة الأشراف (٦٩٣٥)، وأطراف المسند (٤١٩٣).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٧٦٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٥.

(١) المسند الجامع (٧٧١٨)، وتحفة الأشراف (٦٦٨٣).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٧٥٦ و٤٧٦٦).

(١) المسند الجامع (٧٧١٩)، وتحفة الأشراف (٧٢٨٠).

(٢) أثبته محقق «السنن الكبرى» عن «تحفة الأشراف» (٨٥٩٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٤٣