٧٢٧٣ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال:
«من أعتق شركا له في عبد، عتق ما بقي في ماله، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» (١).
- وفي رواية: «من أعتق نصيبا له في عبد، فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق من ماله» (٢).
- وفي رواية: «من أعتق شركا في مملوك، أقيم ما بقي في ماله».
قال الزُّهْري: إن كان له مال يبلغ ثمنه (٣).
- وفي رواية: «من أعتق شركا له في عبد، أقيم ما بقي منه في ماله، إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد».
(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ للترمذي.
(٣) اللفظ للنسائي (٤٩٢٤).
المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٤٢