تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، وأَبو أحمد الزُّبَيري، وعبد الرَّحمَن بن مهدي) عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مَرثد، عن رَزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر؛

«أن النبي ﷺ سُئِل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل، فأغلق الباب، وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها» (١).

- وفي رواية: «سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر» (٢).

⦗٢٢٢⦘

- وفي رواية: «سئل رسول الله ﷺ وهو على المنبر، عن رجل طلق امرأته، ثم نكحت رجلا، فأرخى الستر، وكشف الخمار، وأغلق الباب، هل تحل للأول؟ قال: لا، حتى تذوق العُسيلة» (٣).

- ليس فيه: «سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن المُسَيب» (٤).

(١) اللفظ لأحمد (٥٢٧٧).

(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٤٩.

(٣) اللفظ لعبد الرزاق.

(٤) المسند الجامع (٧٧١١)، وتحفة الأشراف (٦٧١٥)، وأطراف المسند (٤١٠٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣١٩ و٤٤٨٤).

والحديث؛ أخرجه الطبري ٤/ ١٧٤، والبيهقي ٧/ ٣٧٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٢١