تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ وهذه، صورتها في أولها صورة المرسل، إذ لم يقل نافع: «عن ابن عمر»، بل أرسله: «أن ابن عمر» (١).

- قال البخاري ٧/ ٤٣ (٥٢٦٤)، تعليقا: وقال الليث: عن نافع؛ كان ابن عمر، إذا سئل عَمَّن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي ﷺ أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا، حرمت حتى تنكح زوجا غيرك.

⦗٢٠٩⦘

- وقال عقب رواية قتيبة (٥٣٣٢): وزاد فيه غيره؛ عن الليث، قال: حدثني نافع، قال ابن عمر: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي ﷺ أمرني بهذا.

- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٩٦٤) عن الثوري، عن ابن أبي ليلى. و«ابن أبي شيبة» (١٨٠٩١) قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث.

كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار) عن نافع؛ أن رجلا طلق امرأته، وهي حائض، ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: عصيت ربك، وبانت منك، لا تحل لك، حتى تنكح زوجا غيرك (٢).

- وفي رواية: «عن نافع، قال: قال ابن عمر: من طلق امرأته ثلاثا، فقد عصى ربه، وبانت منه امرأته»، «موقوف» (٣).

(١) المسند الجامع (٧٦٩٨)، وتحفة الأشراف (٧٥٤٤ و٨٢٧٧)، وأطراف المسند (٤٥٤٠ و٤٩١٠).

وأخرجه من هذا الوجه؛ الدارقُطني (٣٩٠٩ و٣٩٦٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣١.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق.

(٣) أخرجه الدارقُطني (٣٩٧٥ و٤٠٢٢ و٤٠٢٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٥ · ص ٢٠٨