٧٢٢٦ - عن طاووس، عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أن ينفر الرجل، حتى يكون آخر عهده بالبيت».
أخرجه ابن ماجة (٣٠٧١) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد، عن طاووس، فذكره (١).
- فوائد:
- أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ١/ ٣٦٩، في مناكير إبراهيم بن يزيد، وقال: وهو في عداد من يكتب حديثه، وإن كان قد نسب إلى الضعف.
٧٢٢٧ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، رخص لهن رسول الله ﷺ» (١).
أخرجه التِّرمِذي (٩٤٤) قال: حدثنا أَبو عمار. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٤١٨٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. و«ابن خزيمة» (٣٠٠١) قال: حدثنا علي بن خَشرَم. و«ابن حِبَّان» (٣٨٩٩) قال: أخبرنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح، قال: حدثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مسرح.
أربعتهم (أَبو عمار، الحسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خَشرَم، والوليد بن عبد الملك) عن عيسى بن يونس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (٢).
⦗١٦٦⦘
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(١) المسند الجامع (٧٦٢٢)، وتحفة الأشراف (٧١٠٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٤٦٠).
(١) اللفظ لابن حبان.
(٢) المسند الجامع (٧٦٢٣)، وتحفة الأشراف (٨٠٨١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٣٩٣)، والدارقُطني (٢٦٩٠).