٦٩٣١ - عن مورق العجلي، قال: سئل ابن عمر، عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتان، ركعتان، من خالف السنة فقد كفر (١).
أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨١). وعَبد بن حُميد (٨٣٠) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن قتادة، عن مورق العجلي، فذكره (٢).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مَعمر سَيِّئُ الحفظ لحديث قتادة. انظر فوائد الحديث رقم (١٨٠٢).
- وقال الدارقُطني: يرويه قتادة، واختُلِف عنه؛
فرواه هشام الدَّستوائي، وأَبو عَوانة، وعبد الحميد بن الحسين، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، عن ابن عمر.
وقال شعبة: عن قتادة، قال: سأل صفوان ابن عمر ... كأنه جعله مما لم يسمعه قتادة، من صفوان.
ورواه طلحة بن عبد الرَّحمَن الواسطي، عن قتادة، عن مورق العجلي، ولم يذكر: صفوان.
ورواه أَبو التياح، واختُلِف عنه؛
فرواه عبد الوارث، عن أبي التياح، عن مورق العجلي، عن صفوان بن محرز، عن ابن عمر.
وخالفه شعبة، فرواه عن أبي التياح، قال: سمعت مورقا يحدث، عن ابن عمر.
قال: سأله صفوان بن محرز عن الصلاة في السفر.
والصواب قول شعبة، عن أبي التياح.
⦗٢٩٩⦘
وقول هشام ومن تابعه، عن قتادة. «العلل» (٣٠٤٢).
(١) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(٢) المسند الجامع (٧٣٦٧)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٥٤، والمطالب العالية (٧٣٦).
والحديث؛ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢٢٣٥).