تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٣٥ - عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما، يقول:

«مر النبي ﷺ بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟» (١).

أخرجه البخاري ٧/ ٩٦ (٥٥٣٢). والنَّسَائي ٧/ ١٧٨، وفي «الكبرى» (٤٥٧٣) قال: أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي.

كلاهما (محمد بن إِسماعيل البخاري، وسلمة الفوزي) عن خطاب بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حمير، قال: حدثنا ثابت بن عَجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول، فذكره (٢).

• حديث عكرمة، عن ابن عباس؛

«أن شاة لسودة ماتت فدبغنا جلدها، فكنا ننتبذ فيه حتى صار شنا باليا».

يأتي في مسند أُم المُؤمنين، سَودَة بنت زَمعَة، برقم (١٧٤٨١).

- وحديث عامرٍ الشعبي، قال: قال ابن عباس:

«مر النبي ﷺ على شاة ميتة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها».

يأتي في مسند أُم المُؤمنين، سَودَة بنت زَمعَة، برقم (١٧٤٨١ م).

٦٢٣٦ - عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (١).

⦗٩١⦘

- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، عن ابن عباس، قال (٢): قلت له: إنا نغزو، فنؤتى بالإهاب والأسقية؟ قال: ما أدري ما أقول لك، إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر» (٣).

- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «دباغها طهورها» (٤).

- وفي رواية: «سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء، يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: دباغه طهوره» (٥).

(١) اللفظ للبخاري.

(٢) المسند الجامع (٦٦٩١)، وتحفة الأشراف (٥٤٤٦).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٢٦٨).

(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».

(٢) القائل: عبد الرَّحمَن بن وَعلَة.

(٣) اللفظ لأحمد (٢٤٣٥).

(٤) اللفظ للدارمي (٢١١٩ و٢٧٣٣).

(٥) اللفظ لمسلم (٧٤٢).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٣ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٣ · ص ٩٠