٦٢٣٥ - عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما، يقول:
«مر النبي ﷺ بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟» (١).
أخرجه البخاري ٧/ ٩٦ (٥٥٣٢). والنَّسَائي ٧/ ١٧٨، وفي «الكبرى» (٤٥٧٣) قال: أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي.
كلاهما (محمد بن إِسماعيل البخاري، وسلمة الفوزي) عن خطاب بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن حمير، قال: حدثنا ثابت بن عَجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول، فذكره (٢).
• حديث عكرمة، عن ابن عباس؛
«أن شاة لسودة ماتت فدبغنا جلدها، فكنا ننتبذ فيه حتى صار شنا باليا».
يأتي في مسند أُم المُؤمنين، سَودَة بنت زَمعَة، برقم (١٧٤٨١).
- وحديث عامرٍ الشعبي، قال: قال ابن عباس:
«مر النبي ﷺ على شاة ميتة، فقال: ألا انتفعتم بإهابها».
يأتي في مسند أُم المُؤمنين، سَودَة بنت زَمعَة، برقم (١٧٤٨١ م).
٦٢٣٦ - عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله ﷺ قال:
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (١).
⦗٩١⦘
- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، عن ابن عباس، قال (٢): قلت له: إنا نغزو، فنؤتى بالإهاب والأسقية؟ قال: ما أدري ما أقول لك، إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر» (٣).
- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن جلود الميتة؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: «دباغها طهورها» (٤).
- وفي رواية: «سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء، يجعلون فيه الودك، فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: دباغه طهوره» (٥).
(١) اللفظ للبخاري.
(٢) المسند الجامع (٦٦٩١)، وتحفة الأشراف (٥٤٤٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٢٦٨).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) القائل: عبد الرَّحمَن بن وَعلَة.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٤٣٥).
(٤) اللفظ للدارمي (٢١١٩ و٢٧٣٣).
(٥) اللفظ لمسلم (٧٤٢).