- وفي رواية: «لا رقبى، من أرقب رقبى، فهي لورثة المرقب» (١).
- وفي رواية: «لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى، فهو سبيل الميراث» (٢).
- وفي رواية: «بتل رسول الله ﷺ العُمرَى والرقبى» (٣).
«مُرسَل»، ليس فيه: «ابن عباس» (٤).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٦٨٨٥ و١٦٩١٤) قال: أخبرنا الثوري، عن أبي الزبير. و«ابن أبي شيبة» (٢٣٠٧٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير. وفي ٧/ ١٤٥ (٢٣٠٨٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي الزبير. و«النَّسَائي» ٦/ ٢٦٩، وفي «الكبرى» (٦٥٠٣) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أَبي نَجيح. وفي ٦/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٥٠٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير. وفي ٦/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٥٠٧) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يَعلى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير. وفي ٦/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٥٠٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا حجاج، عن أبي الزبير.
كلاهما (أَبو الزبير محمد بن مسلم، وعبد الله بن أَبي نَجيح) عن طاووس، عن ابن عباس، قال: من أعمر عمرى، فهي له ولورثته (١).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: العُمرَى والرقبى سواء».
قال وكيع: العُمرَى، والهبة، والعطية، والنحلة، إذا قبضت، فهي جائزة (٢).
⦗٤٧٤⦘
- وفي رواية: «عن طاووس، لعله عن ابن عباس، قال: لا رقبى، فمن أرقب شيئا، فهو سبيل الميراث» (٣).
- وفي رواية: «لا تحل الرقبى، ولا العُمرَى، فمن أعمر شيئا، فهو له، ومن أرقب شيئا، فهو له» (٤).
- وفي رواية: «لا تصلح العُمرَى، ولا الرقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه، فإنه لمن أعمره وأرقبه، حياته وموته» (٥).
«موقوف» (٦).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٨٧٨) عن ابن جُريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، قال: سمعته يقول: العُمرَى جائزة، ويقضى بها.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٠٨٤).
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٠.
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٢ (٦٥٢٢).
(٤) تحفة الأشراف (٥٧٥٦).
والحديث؛ أخرجه مرسلا، من هذا الوجه؛ ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ٣/ ١/ ٣٠٤.
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٠٧٦).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٣٠٨٧).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٦٩.
(٤) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٠ (٦٥٠٧).
(٥) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٠ (٦٥٠٨).
(٦) تحفة الأشراف (٥٧٢٨).
والحديث؛ أخرجه موقوفا؛ إسحاق، «مسند ابن عباس» (٨٢٧).