ـ زاد في رواية ابن حبان: والرقبى؛ أن يقول الرجل هذا لفلان ما عاش، فإذا مات فلان، فهو لفلان.
ليس بين طاووس وابن عباس أحد (١).
- أخرجه عبد الرزاق (١٦٩١٢) عن مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (١٦٩١٣) عن مَعمَر، عن ابن أَبي نَجيح. و«ابن أبي شيبة» (٢٣٠٨٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حنظلة. وفي (٢٣٠٨٤) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن ابن أَبي نَجيح. و«النَّسَائي» ٦/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٥٠٩) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن حنظلة. وفي ٦/ ٢٧٢، وفي «الكبرى» (٦٥٢٢) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: أنبأنا عبد الله، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا مكحول.
أربعتهم (عبد الله بن طاووس، وعبد الله بن أَبي نَجيح، وحنظلة بن أبي سفيان، ومكحول) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا تحل الرقبى، ومن أرقب شيئًا فهو له» (٢).
- وفي رواية: «لا رقبى، فمن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها» (٣).
(١) المسند الجامع (٦٥٥٩)، وتحفة الأشراف (٥٧٥٥ و٥٧٥٦)، وأطراف المسند (٣٤٧٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٦٦).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٨٤٣)، والطبراني (١٠٩٩٥ و١٠٩٩٩ و١١٠٠٠).
(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٩١٢).
(٣) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٩١٣).