تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «عن طاووس، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا، ثم يأخذه منه، إلا الوالد» (١).

مرسل (٢).

- وأخرجه النَّسَائي ٦/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٥٠٠) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، قال: حدثنا حبان، أنبأنا عبد الله، عن حنظلة، أنه سمع طاووسا، يقول: أخبرنا بعض من أدرك النبي ﷺ، أنه قال:

⦗٤٦٤⦘

«مثل الذي يهب، فيرجع في هبته، كمثل الكلب يأكل فيقيء، ثم يأكل قيئه».

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٣٦) قال: حدثنا وكيع، عن حنظلة، عن طاووس، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال: مَثَل الذي يعود في هِبته، كالكلب يعود في قَيئه.

- وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٣٨) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» مرسل (٣).

(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٥٤٢).

(٢) تحفة الأشراف (٥٧٥٥).

(٣) أخرجه مرسلا: إسحاق، «مسند ابن عباس» (٨٠٤)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، والبغوي (٢٢٠٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤٦٣