تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦٥٠٦) قال: أَخبرنا أَحمد بن سليمان الرُّهاوي، قال: حدثنا أَبو داود، يعني عمر بن سعد الحفَري، عن سفيان، يعني الثوري، عن ابن طاووس، عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَلْحِقُوا المَالَ بِالْفَرَائضِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائضُ، فَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

ليس فيه: «ابن عباس» «مُرسَل» (١).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: سفيان الثوري أَحفظ من وُهَيب، ووُهَيب ثقة مَأمونٌ، وكأَن حديث الثوري أَشبه بالصواب.

- وأَخرجه عبد الرزاق (١٧١٩٩) عن ابن جريج، قال: قلت لاِبن طاووس: ترك أَباه وأُمه وابنته، كيف؟ قال: لاِبنته النصف لا يزاد، والسدس للأَب، والسدس للأُم، ثم السدس الآخر للأَب، قلت: فإِن ترك أُمه وابنته؟ فلابنته النصف، ولأُمه الثلث؟ قال: نعم، لا تزاد البنت على النصف، ثم أَخبرني عن أَبيه، أَنه قال (٢):أَلحقوا المال بالفرائِض، فما تركت الفرائِض من فضل فلأَدنى رجل ذَكَر، قلتُ (٣): قوله: أَلحقوا المال بالفرائِض التي ذكرت في القرآن؟ قال: نعم. «موقوف».

(١) المسند الجامع (٦٥٥٢)، وتحفة الأشراف (٥٧٠٥)، وأطراف المسند (٣٤٤٩).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٧٣١)، والبزار (٤٨٨٦ و٤٨٨٧)، وابن الجارود (٩٥٥)، وأَبو عَوانة (٥٥٩٨: ٥٦٠٠)، والطبراني (١٠٩٠١: ١٠٩٠٤)، والدارقُطني (٤٠٦٨: ٤٠٧٢)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤ و٢٣٨ و٢٣٩ و٢٥٨ و١٠/ ٣٠٦، والبغوي (٢٢١٦).

(٢) كذا ورد في الطبعات الثلاث: المجلس العلمي، والكتب العلمية، والتأصيل، والحديث؛ أَخرجه البيهقي (١٢٤٦٧) من طريق إِسحاق بن إِبراهيم الدَّبَري، راوي «المُصَنَّف»، عن عبد الرزاق، وفيه: «ثم أَخبرني عن أَبيه، أَن النبي ﷺ قال».

(٣) القائل؛ هو ابن جُريج.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤٥١