تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس، فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم، وإن أكثر غلاتها الخمر؟ فقال: قدم رجل من دوس، على رسول الله ﷺ براوية خمر أهداها له، فقال له رسول الله ﷺ: هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمره، فقال النبي ﷺ: بماذا أمرته؟ قال: ببيعها، قال: هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها، وأكل ثمنها؟ قال: فأمر بالمزادة فأهريقت» (١).

⦗٤٢٤⦘

- وفي رواية: «أن رجلا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله ﷺ راوية خمر، فأقبل بها يقتادها على بعير، حتى وجد رسول الله ﷺ جالسا، فقال: ما هذا معك؟ قال: راوية خمر أهديتها لك، قال: هل علمت أن الله، تبارك وتعالى، حرمها؟ قال: لا، قال: فإن الله حرمها، فالتفت الرجل إلى قائد البعير، وكلمه بشيء فيما بينه وبينه، فقال: ماذا قلت له؟ قال: أمرته ببيعها، قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: فأمر بعزالي المزادة ففتحت، فخرجت في التراب، فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء» (٢).

(١) اللفظ لأحمد (٢١٩٠).

(٢) اللفظ لأحمد (٢٩٧٩).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤٢٣