تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٣١ - عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلإ، والنار، وثمنه حرام».

قال أَبو سعيد: يعني الماء الجاري.

أخرجه ابن ماجة (٢٤٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: عبد الله بن خِراش، عن العوام بن حوشب، منكر الحديث. «التاريخ الكبير» ٥/ ٨٠.

- وقال عبد الرَّحمَن بن أَبي حاتم الرازي: سمعتُ أَبي يقول: عبد الله بن خراش منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث.

وقال عبد الرَّحمَن: سُئل أَبو زُرعة عن عبد الله بن خِراش، قال: ليس بشيءٍ، ضعيف الحديث. «الجرح والتعديل» ٥/ ٤٥.

- وقال البَرذَعي: قلتُ لأَبي زُرعَة الرازي: عبد الله بن خِراش؟ قال: منكر الحديث، يحدث عن العوام بأَحاديث مناكير. «سؤالاته» (٢٨٣).

- وقال النَّسَائي: عبد الله بن خِراش، عن العوام بن حوشب، ليس بثقة. «الضعفاء والمتروكين» (٣٤٢).

- وأَخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٦/ ٥٦٦ في مناكير عبد الله بن خِراش.

وقال ٦/ ٥٦٩: ولا أَعلم أَنه يَروي عن غير العوام أَحاديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ.

- وقال الدارقُطني: تَفرَّد به العوام بن حوشب، عن مجاهد، وتَفَرَّد به ابن أَخيه عبد الله بن خِراش بن حوشب، عن عَمِّه. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٨٣٩).

٦٠٣٢ - عن ابن وَعلَة المصري، أنه سأل عبد الله بن عباس، عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس:

⦗٤٢٣⦘

«أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمر، فقال له رسول الله ﷺ: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا، فساره رجل إلى جنبه، فقال رسول الله ﷺ: بم ساررته، فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله ﷺ: إن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما» (١).

- وفي رواية: «أن رجلا أهدى إلى النبي ﷺ راوية خمر، فقال: إن الخمر قد حرمت، فدعا رجلا فساره، فقال: ما أمرته؟ فقال: أمرته ببيعها، قال: فإن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: فصبت» (٢).

- وفي رواية: «عن عبد الرَّحمَن بن وَعلَة، قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر؟ فقال: كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة، عام الفتح، براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها، قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء» (٣).

(١) المسند الجامع (٦٥٣٨)، وتحفة الأشراف (٦٤١٨).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١١٠٥).

(١) اللفظ لمالك.

(٢) اللفظ لأحمد (٣٣٧٣).

(٣) اللفظ لأحمد (٢٠٤١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٤٢٢