تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٠٤ - عن أبي حسن مولى بني نوفل، أنه استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم؛

«قضى بذلك رسول الله ﷺ» (١).

- وفي رواية: «عن أبي حسن مولى بني نوفل، قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أعتقنا جميعا، فسألت ابن عباس؟ فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة، قضى بذلك رسول الله ﷺ» (٢).

- وفي رواية: «عن مولى بني نوفل، يعني أبا الحسن، قال: سئل ابن عباس، عن عبد طلق امرأته بطلقتين، ثم عتقا، أيتزوجها؟ قال: نعم، قيل: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله ﷺ» (٣).

⦗٣٨٤⦘

أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٩) عن مَعمَر. و«ابن أبي شيبة» (١٦٣٩٦) قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا شَيبان. و«أحمد» (٢٠٣١) قال: حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك.

(١) اللفظ لأبي داود (٢١٨٧).

(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٥٤.

(٣) اللفظ لأحمد (٣٠٨٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٨٣