أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٤ و١١٣٣٥). وأَبو داود (٢١٩٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ﷺ عن عكرمة مولى ابن عباس، فذكره (١).
- قال ابن جُريج (١١٣٣٤): وحدثني بعض بني حنطب، أن بعض الركانيات تسمي المزنية: سهيمة بنت عويمر.
- قال أَبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جَدِّه؛ أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي ﷺ أصح، لأن ولد الرجل، وأهله، أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة.
٦٠٠٣ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، في قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾، وقال: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل﴾ الآية، وقال: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ إلى قوله: ﴿إن أرادوا إصلاحا﴾ وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (١).
- وفي رواية: «عن ابن عباس؛ في قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ وقال: ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل﴾ الآية، وقال: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وقال: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر﴾
⦗٣٨٣⦘
فنسخ من ذلك، قال تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾» (٢).
أخرجه أَبو داود (٢١٩٥ و٢٢٨٢) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المَرْوَزي. و«النَّسَائي» ٦/ ١٨٧ و٢١٢، وفي «الكبرى» (٥٦٧٤ و٥٧١٧) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن محمد، وإسحاق بن إبراهيم) عن علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، فذكره (٣).
(١) المسند الجامع (٦٤٩٣)، وتحفة الأشراف (٦٢٨١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٩.
(١) اللفظ للنسائي ٦/ ٢١٢.
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ١٨٧.
(٣) المسند الجامع (٦٤٩٦)، وتحفة الأشراف (٦٢٥٣).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٧ و٤٢٤.