٥٩٨٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«عن النبي ﷺ؛ في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، فإن لم يجد، فنصف دينار» (١).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ؛ في الذي يأتي أهله، وهي حائض، قال: يتصدق بنصف دينار» (٢).
أخرجه أحمد (٢٢٠١) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء العطار. وفي ١/ ٣٠٦ (٢٧٨٩) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، عن عطاء العطار. وفي ١/ ٣٦٣ (٣٤٢٨) قال: حدثنا أَبو كامل، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عطاء العطار. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٠٦٥)
⦗٣٦٣⦘
قال: أخبرنا سهل بن صالح الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، هو ابن الطباع، قال: أخبرنا شريك، عن خصيف.
كلاهما (عطاء العطار، وخصيف بن عبد الرَّحمَن) عن عكرمة، فذكره (٣).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي (٩٠٦٤): هذا خطأ وشريك ليس بالحافظ، يعني حديث سهل بن صالح.
- أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٠٥٤) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. «موقوف».
(١) اللفظ لأحمد (٣٤٢٨).
(٢) اللفظ للنسائي (٩٠٦٥).
(٣) المسند الجامع (٦٤٦٩)، وتحفة الأشراف (٦٠٤٤ و٦٠٧٢)، وأطراف المسند (٣٧٣١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٦٩٨ و١١٩٢١ و١٢٠٢٥)، والبيهقي ١/ ٣١٧ و٣١٨.