• وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جُريج، عن خصيف. وفي (١٢٦٣) عن الثوري، عن خصيف، وعلي بن بذيمة. و«أحمد» (٢٩٩٦) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٠٦١) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا خصيف. وفي (٩٠٦٢) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف.
كلاهما (خصيف بن عبد الرَّحمَن، وعلي بن بذيمة) عن مقسم؛
«أن رسول الله ﷺ أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار» (١).
- وفي رواية: «عن مِقسَم، عن النبي ﷺ؛ في الرجل يجامع امرأته، وهي حائض، قال: عليه نصف دينار» (٢).
- وفي رواية: «عن مِقسَم، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره رسول الله ﷺ بنصف دينار يتصدق به» (٣).
«مُرسَل».
- في رواية ابن جُريج، قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا، أو قال: نصف دينار.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أُمية، عن مِقسَم، عن ابن عباس؛ «إذا أتى امرأته وهي حائض». قيل لسفيان: يا أبا محمد، هذا مرفوع، فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به، يعني أبا أُمية. «العلل ومعرفة الرجال» (١٠٣٦).
⦗٣٦٢⦘
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث مِقسَم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض.
فقال: اختلفت الرواية:
فمنهم من يروي عن مِقسَم، عن ابن عباس، موقوفا.
ومنهم من يروي عن مِقسَم، عن النبي ﷺ مُرسلًا.
وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة، قال: أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.
وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.
وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أَبا زُرعَة يقول: حديث قتادة، عن مِقسَم، ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئا، ولا عن الحكم. «علل الحديث» (١٢١ و١٢٢).
- وقال ابن الجارود: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا شعبة بهذا الحديث، ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: كنت مجنونا، فصححت. «المنتقى» (١١٠).
(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٦٣).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٩٩٦).
(٣) اللفظ للنسائي (٩٠٦١).