تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جُريج، عن خصيف. وفي (١٢٦٣) عن الثوري، عن خصيف، وعلي بن بذيمة. و«أحمد» (٢٩٩٦) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٩٠٦١) قال: أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا خصيف. وفي (٩٠٦٢) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن خصيف.

كلاهما (خصيف بن عبد الرَّحمَن، وعلي بن بذيمة) عن مقسم؛

«أن رسول الله ﷺ أمر رجلا، أتى امرأته حائضا، أن يتصدق بنصف دينار» (١).

- وفي رواية: «عن مِقسَم، عن النبي ﷺ؛ في الرجل يجامع امرأته، وهي حائض، قال: عليه نصف دينار» (٢).

- وفي رواية: «عن مِقسَم، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره رسول الله ﷺ بنصف دينار يتصدق به» (٣).

«مُرسَل».

- في رواية ابن جُريج، قال: وكان الحكم بن عتيبة يقول: لا أدري قال مقسم: دينارا، أو قال: نصف دينار.

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الكريم أبي أُمية، عن مِقسَم، عن ابن عباس؛ «إذا أتى امرأته وهي حائض». قيل لسفيان: يا أبا محمد، هذا مرفوع، فأبى أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به، يعني أبا أُمية. «العلل ومعرفة الرجال» (١٠٣٦).

⦗٣٦٢⦘

- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث مِقسَم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض.

فقال: اختلفت الرواية:

فمنهم من يروي عن مِقسَم، عن ابن عباس، موقوفا.

ومنهم من يروي عن مِقسَم، عن النبي ﷺ مُرسلًا.

وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة، قال: أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.

وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.

وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أَبا زُرعَة يقول: حديث قتادة، عن مِقسَم، ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئا، ولا عن الحكم. «علل الحديث» (١٢١ و١٢٢).

- وقال ابن الجارود: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال: حدثنا بُندَار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا شعبة بهذا الحديث، ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: كنت مجنونا، فصححت. «المنتقى» (١١٠).

(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٦٣).

(٢) اللفظ لأحمد (٢٩٩٦).

(٣) اللفظ للنسائي (٩٠٦١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٦١