- فوائد:
- قال أَبو الحسن الدَّارَقطني: تفرد به إِبراهيم بن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أَبي نجيح، عن مجاهد، ولم يروه عنه غير حفص بن عبد الله النيسابوري والد أَحمد. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٨٤٥).
٥٩٨١ - عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من أتى امرأته في حيضتها، فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل، فنصف دينار، كل ذلك عن النبي ﷺ» (١).
⦗٣٥٦⦘
- وفي رواية: «أن رجلا غشي امرأته، وهي حائض، فسأل عن ذلك رسول الله ﷺ؟ فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار» (٢).
- وفي رواية: «أن النبي ﷺ جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل، فنصف دينار، كل ذلك عن النبي ﷺ» (٣).
- وفي رواية: «إذا أتى الرجل امرأته، وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار» (٤).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار» (٥).
- وفي رواية: «كان الرجل إذا وقع على امرأته، وهي حائض، أمره النبي ﷺ أن يتصدق بنصف دينار» (٦).
(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٢٦٤).
(٢) اللفظ لأحمد (٣١٤٥).
(٣) اللفظ لأحمد (٣٤٧٣).
(٤) اللفظ للدارمي (١٢١٣).
(٥) اللفظ للترمذي (١٣٧).
(٦) اللفظ لابن ماجة (٦٥٠).