تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه. انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).

٥٩٨٠ - عن مجاهد، عن ابن عباس، رفعه إِلى النبي ﷺ؛

«أَنه نهى عن أَكل كل ذي ناب من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم، قال: وأَظنه قال: وعن الحبالى أَن يوطأْن» (١).

- وفي رواية: «عن ابن عباس، رفعه إِلى النبي ﷺ؛ أَنه نهى عن بيع المغنم حتى يقسم» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السبع» (٣).

أَخرجه ابن أَبي شيبة (٣٤٠٠٩). وأحمد (٣٠٠٤). و«أَبو يعلى» (٢٤٩١) قال: حدثنا أَبو بكر.

كلاهما (أَبو بكر بن أَبي شيبة، وأَحمد بن حنبل) عن يحيى بن آدم، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن سليمان بن مِهران الأَعمش، عن مجاهد بن جبر، فذكره (٤).

٥٩٨٠ م- عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أَن يوطأْن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» (١).

- وفي رواية: «أَن رسول الله ﷺ نهى أَن يوقع على الحبالى، يوم خيبر، ولا تسق زرع غيرك، وعن بيع المغانم قبل أَن تقسم، وعن أَكل لحوم الحمر الإِنسية، وعن كل ذي ناب من السباع» (٢).

أَخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٠١، وفي «الكبرى» (٦١٩٦)

⦗٣٥٥⦘

قال: أَخبرنا أَحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثني أَبي، قال: حدثني إِبراهيم وهو ابن طهمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب. و«أَبو يعلى» (٢٤١٤) قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزُّبَيري، قال: حدثني المغيرة بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش أَبي المغيرة.

كلاهما (عمرو بن شعيب، وعبد الرحمن بن الحارث) عن عبد الله بن أَبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأبي يَعلى (٢٤٩١).

(٢) اللفظ لابن أَبي شيبة في «المُصَنَّف».

(٣) اللفظ لأحمد.

(٤) المسند الجامع (٦٦٢٣)، وأطراف المسند (٣٨٥١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٥٧).

والحديث؛ أخرجه البزار (٤٩١٥ و٤٩٣٦).

(١) اللفظ للنسائي (٤٦٨٨).

(٢) اللفظ لأبي يَعلى (٢٤١٤).

(٣) المسند الجامع (٦٩٣٧)، وتحفة الأشراف (٦٤٠٨).

والحديث؛ أخرجه البزار (٤٩١٣)، والدَّارَقطني (٣٠٥١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٥٤