تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٧٠ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما كان يحرم من النسب، فهو حرام من الرضاع».

أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤١٨) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن سِمَاك، عن عكرمة، فذكره (١).

- وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٥١) عن إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة. و«ابن أبي شيبة» (١٧٣٢٥) قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن، عن حسن، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٤٢٠) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، يعني غُندَرا، قال: حدثنا شعبة، عن أبي العلاء، عن سعيد بن جبير.

كلاهما (عكرمة، وسعيد بن جبير) عن ابن عباس، قال: يحرم من الرضاعة، ما يحرم من النسب (٢).

- في رواية النَّسَائي: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ثم قال بعد: النسب».

«موقوف».

٥٩٧٠ م- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ؛

بمثل ذلك (١).

أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٦٣٠) قال: أَخبرنا أَحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أَبي، قال: حدثني إِبراهيم، عن عبد الأَعلى، عن سعيد بن جُبير، فذكره (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الأَعلى؛ هو ابن عامر الثَّعلبي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٥٣)، ويزداد ضعفًا في روايته عن سعيد بن جُبير. انظر فوائد الحديث رقم (٦٣٢٤).

(١) المسند الجامع (٦٤٦١)، وتحفة الأشراف (٦١٢٤).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٩٦٨).

(٢) اللفظ لعبد الرزاق.

(١) يعني بمثل الحديث السابق.

(٢) المسند الجامع (٦٤٦٢)، وتحفة الأشراف (٦١٢٤).

والحديث؛ أخرجه البزار (٥٠٨٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٤٤