تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• أخرجه أَبو داود (١٦٦٤) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يَعلى المحاربي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غَيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:

«لما نزلت هذه الآية: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ قال: كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله ﷺ: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، قال: فكبر عمر، ثم قال له: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».

ليس فيه: «عثمان، أَبو اليقظان» (١).

- فوائد:

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد. «العلل» (١٢٧١).

• حديث سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس، قال:

⦗٣٥⦘

«جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك، أن نأخذ من حواشي أموالنا، فنردها على فقرائنا» الحديثَ.

سلف برقم ().

- وحديث أبي معبد، عن ابن عباس، قال:

«قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن الله قد فرض عليكم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم».

سلف برقم ().

(١) المسند الجامع (٦١٨٤)، وتحفة الأشراف (٦٣٨٣)، والمقصد العَلي (١١٨٠)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٣٠، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٠٦ و٥٧١٧)، والمطالب العالية (٣٦٢٧).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٤/ ٨٣.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٤