أربعتهم (محمد بن جعفر غُندَر، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن زُريع) عن شعبة، قال: حدثنا أَبو جمرة، فذكره (١).
- قال مسلم: أَبو جمرة اسمه: نصر بن عمران، وأَبو التياح اسمه: يزيد بن حميد، ماتا بسرخس.
- وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روى شعبة، عن أبي حمزة القصاب، واسمه: عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جَمرة الضبعي، واسمه: نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس.
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: وأَبو حمزة، عمران بن أبي عطاء، ليس بالقوي، وأَبو جمرة، نصر بن عمران، بصري، ثقة، وكلاهما يروي عن ابن عباس.
- فوائد:
- وهذا له حكم الموقوف، إذ وقع بعد وفاة النبي ﷺ والموقوف لا تقوم به حجة، ولا يثبت به حكم.
- كتاب الزكاة
٥٦٩٤ - عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:
«لما نزلت هذه الآية: ﴿الذين يكنزون الذهب والفضة﴾، قال: كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أَحد منا لولده مالا يبقى بعده، فقال عمر: أَنا أُفرج عنكم، فانطلقوا، وانطلق عمر، واتبعه ثوبان، فأَتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله، إِنه قد كبر على أَصحابك هذه الآية، فقال نبي الله ﷺ: إِنا لم نفرض الزكاة إِلا لما بقي من أَموالكم، وإِنما فرض المواريث في الأَموال لتبقى بعدكم، قال: فكبر عمر، فقال له النبي ﷺ:
⦗٣٤⦘
أَلا أُخبرك بما يكنز المرء؟ المرأَة الصالحة، إِذا نظر إِليها سرته، وإِذا أَمرها أَطاعته، وإِذا غاب عنها حفظته».
أخرجه أَبو يَعلى (٢٤٩٩) قال: حدثنا أَبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن يَعلى، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا غَيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، فذكره.
(١) المسند الجامع (٦١٧٦)، وتحفة الأشراف (٦٥٢٦)، وأطراف المسند (٣٩٢٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٨٧٣)، والبزار (٥٣٠٧)، وابن الجارود (٥٤٩)، والطبراني (١٢٩٦٣)، والبيهقي ٣/ ٤٠٨.