تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٥/ ٢٦٢، في مناكير عبد الله بن الحسين أبي حريز، وقال: ولأبي حريز هذا من الحديث غير ما ذكرته، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه.

- وقال الدارقُطني: تفرد به سعيد بن أبي عَروبَة عن أبي حريز، وتابعه أَبو معاذ. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٦٤٣).

٥٩٦٤ - عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس:

«نهي رسول الله ﷺ عن أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، قال: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ فأحل الله فتياتكم المؤمنات ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم

⦗٣٣٩⦘

قال:

﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ وقال: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك﴾ إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء» (١).

(١) اللفظ للترمذي.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣٣٨