٥٩٦٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن رسول الله ﷺ نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين» (١).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ؛ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» (٢).
أخرجه أحمد (١٨٧٨) قال: حدثنا مروان. و«أَبو داود» (٢٠٦٧) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا خطاب بن القاسم.
كلاهما (مروان بن شجاع، وخطاب بن القاسم) عن خصيف بن عبد الرَّحمَن، عن عكرمة، فذكره (٣).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ خُصيف بن عبد الرحمن أَبو عَون الجَزَري، ضعيف الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (٢٣٧٤).
٥٩٦٣ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس؛
«أن نبي الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها» (١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: إنكن إذا فعلتن ذلك، قطعتن أرحامكن» (٢).
أخرجه أحمد (٣٥٣٠) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا سعيد. و«التِّرمِذي» (١١٢٥) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. و«ابن حِبَّان» (٤١١٦) قال: أخبرنا أحمد بن مُكرَم بن خالد البرتي، ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المُعتَمِر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل.
⦗٣٣٨⦘
كلاهما (سعيد بن أبي عَروبَة، وفضيل بن ميسرة) عن أبي حريز، عن عكرمة، فذكره (٣).
- قال التِّرمِذي: وأَبو حَريز، اسمه عبد الله بن حسين.
- وقال أَبو حاتم بن حبان: أَبو حَريز، اسمه عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، وأَبو حَريز مولى الزُّهْري، ضعيف واهي، اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزُّهْري.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٦٦) عن مَعمَر، عن رجل، عن عكرمة، قال:
«نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، فإنهن إذا فعلن ذلك، قطعن أرحامهن»، «مُرسَل».
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (٦٤٥٧)، وتحفة الأشراف (٦٠٧٠)، وأطراف المسند (٣٦٦٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٠٢٦).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن حبان.
(٣) المسند الجامع (٦٤٥٧)، وتحفة الأشراف (٦١٤٣)، وأطراف المسند (٣٧٨٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٢٢٦).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٩٣٠ و١١٩٣١).