- فوائد:
- أخرجه العُقيلي، مرفوعا، ثم أخرجه مرسلا، وقال: هذا أولى، يعني المرسل. «الضعفاء» ٥/ ٣٨٥ و٣٨٦.
• حديث مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
سلف برقم ().
- وحديث عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا صرورة في الإسلام».
سلف برقم ().
٥٩٤٩ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، عن النبي ﷺ قال:
«لا نكاح إلا بولي، والسلطان مولى من لا مَولَى له» (١).
- وفي رواية: «لا نكاح إلا بولي» (٢).
⦗٣١٨⦘
أخرجه أحمد (٢٢٦٠) قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان، يعني الرقي. و«ابن ماجة» (١٨٨٠) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. و«أَبو يَعلى» (٢٥٠٧ و٤٦٩٢) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا ابن المبارك. وفي (٤٩٠٧) قال: حدثنا عَمرو بن محمد، قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي.
كلاهما (مُعَمَّر بن سليمان، وعبد الله بن المبارك) عن الحجاج بن أَرطَاة، عن عكرمة، فذكره (٣).
- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٤٨٣). وابن أبي شَيبة (١٦١٧١) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا نكاح إلا بإذن ولي، أو سلطان (٤).
- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: لا نكاح إلا بولي، أو سلطان مرشد».
«موقوف» (٥).
(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) المسند الجامع (٦٤٥٤)، وتحفة الأشراف (٦٠١٩ و١٦٤٦٢)، وأطراف المسند (٣٦٣٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٨٥.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١١٢٩٨ و١١٩٤٤)، والبيهقي ٧/ ١٠٦ و١٠٩.
(٤) اللفظ لعبد الرزاق.
(٥) أخرجه موقوفا: البيهقي ٧/ ١١٢ و١٢٤، والبغوي (٢٢٦٤).