تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٩٤٨ - عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لم ير للمتحابين مثل النكاح».

أخرجه ابن ماجة (١٨٤٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن مسلم، قال: حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، فذكره (١).

- أَخرجه عبد الرزاق (١٠٣١٩) عن مَعمَر. وفي (١٠٣٧٧) قال أخبرنا ابن جُريج، ومعمر. و«ابن أبي شيبة» (١٦١٦٣) قال: حدثنا معاذ، عن ابن جُريج. و«أَبو يَعلى» (٢٧٤٧) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، وابن جُريج، وسفيان بن عُيينة) عن إبراهيم بن ميسرة، قال: خطب رجل شاب امرأة، قد أحبت، فأَبوا أن يزوجوها إياه، فسألت طاووسا، فقال: قال رسول الله ﷺ:

⦗٣١٧⦘

«لم ير للمتحابين مثل النكاح».

وأمرني أن أزوج (٢).

- وفي رواية: «عن طاووس، يبلغ به النبي ﷺ قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح» (٣).

«مُرسَل».

(١) المسند الجامع (٦٤٤٩)، وتحفة الأشراف (٥٦٩٥).

والحديث؛ أخرجه البزار (٤٨٥٦ و٤٨٥٧)، والطبراني (١٠٨٩٥ و١١٠٠٩)، والبيهقي ٧/ ٧٨.

(٢) اللفظ لعبد الرزاق (١٠٣١٩).

(٣) اللفظ لأبي يَعلى.

أخرجه مرسلا؛ البزار (٤٨٥٨)، والبيهقي ٧/ ٧٨.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١٢ · ص ٣١٦