تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥٠٦ - عن عِكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: أحسبه عن رسول الله ﷺ قال:

«إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته: الحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر» (١).

- وفي رواية: «عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: وأحسبه أسند ذلك إلى النبي ﷺ قال: يقطع الصلاة: الحمار، والكلب، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصارى، والمجوس، والخنزير، قال: ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر، لم يقطعوا عليك صلاتك» (٢).

أخرجه عَبد بن حُميد (٥٧٦). وأَبو داود (٧٠٤) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البصري.

كلاهما (عَبد بن حُميد، ومحمد بن إسماعيل) عن معاذ بن هشام الدَّستوائي، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره (٣).

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.

(٣) المسند الجامع (٦٠١٦)، وتحفة الأشراف (٦٢٤٥).

والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٢٧٥.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١١ · ص ٤٧٦