• أَخرجه النَّسَائي ٢/ ٦٤، وفي «الكبرى» (٨٢٩) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني شعبة، وهشام، عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب.
قال يحيى: رفعه شعبة.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٩١٩) قال: حدثنا مُعتَمِر بن سليمان، عن سلم (١)، عن قتادة، قال: قال ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض.
«موقوف» وليس فيه: «جابر بن زيد».
- وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٥٤) عن ابن التيمي (٢)، عن أبيه، عن عكرمة، وأبي الشعثاء (٣)، عن ابن عباس، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود.
«موقوف أيضا»، وزاد فيه: «عكرمة».
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد، يحدث، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب.
⦗٤٧٦⦘
قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم.
قال أبي: هو صحيح عندي. «علل الحديث» (٦٠٦).
- وقال ابن عَدي: حدثنا ابن مُكرَم، قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا شعبة، وهشام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، رفعه شعبة، قال: يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة.
قال عَمرو، (يعني ابن علي): فقال له عفان: حدثنا همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: فبكي يحيى، ثم قال: اجترأتم علي، ذهب أصحابي: خالد بن الحارث، ومعاذ بن معاذ. «الكامل» ٨/ ٤٤٥.
(١) هو: سلم بن أبي الذيال.
(٢) هو: مُعتَمِر بن سليمان التيمي.
(٣) هو: جابر بن زيد.