تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٩٧ - عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس (قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي ﷺ)، قال:

«عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة، فهو بها كافر، حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان».

ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال، لا يزكي، فلا يزال بذاك كافرا، لا يحل دمه (١)، وتجده كثير المال، لم يحج، فلا يزال بذاك كافرا، ولا يحل دمه.

أخرجه أَبو يَعلى (٢٣٤٩) قال: حدثنا أَبو يوسف الجيزي، قال: حدثنا مُؤَمَّل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عَمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، فذكره (٢).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ مُؤَمَّل بن إِسماعيل منكر الحديث. انظر فوائد الحديث رقم (١٦٤).

٥٣٩٨ - عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال:

«قال الله: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني، ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي، فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي، فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة، أو ولدا».

أخرجه البخاري ٦/ ١٩ (٤٤٨٢) قال: حدثنا أَبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي حسين، قال: حدثنا نافع بن جبير، فذكره (١).

- فوائد:

- عبد الله؛ هو ابن عبد الرحمن بن أَبي حسين، القرشي النوفلي المَكِّي، وشعيب؛ هو ابن أبي حمزة، وأبو اليمان؛ هو الحكم بن نافع.

• حديث عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

⦗٣٥٢⦘

«إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له».

يأتي برقم ().

(١) في المطبوع «يحل دمه»، وأثبتناه عن «مَجمَع الزوائد»، و«المطالب»، و«الإتحاف».

(٢) مَجمَع الزوائد ١/ ٤٧، والمقصد العَلي (٢٠)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٦)، والمطالب العالية (٢٩٠٨).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٢٨٠٠).

(١) المسند الجامع (٧٠٧٦)، وتحفة الأشراف (٦٥٢٠).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٠٧٥١).

المسند المصنف المعلل · الجزء ١١ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١١ · ص ٣٥١