- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس، في هذا الباب، هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٢).
- وأخرجه الدارقُطني من طريق عبد العزيز بن المختار، مرفوعا، وقال: خالفه شعبة؛
حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها.
وهذا موقوف، وهو أولى بالصواب. «السنن» (٤١٧ و٤١٨).
٥٣٥٣ - عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال:
«أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فرأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي ركعتي الفجر، فقال له: بأي صلاتك احتسبت؟ بصلاتك وحدك، أو صلاتك التي صليت معنا؟» (١).
- وفي رواية: «دخل رجل المسجد، ورسول الله ﷺ في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ، فلما سلم رسول الله ﷺ قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟» (٢).
⦗٢٨٢⦘
- وفي رواية: «جاء رجل، والنبي ﷺ يصلي الصبح، فصلى الركعتين، ثم دخل مع النبي ﷺ في الصلاة، فلما انصرف، قال: يا فلان، أيتهما صلاتك: التي صليت وحدك، أو التي صليت معنا؟» (٣).
أخرجه أحمد (٢١٠٥٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«مسلم» ٢/ ١٥٤ (١٥٩٨) قال: حدثنا أَبو كامل الجَحدري، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد (ح) وحدثني حامد بن عمر البكراوي، قال: حدثنا عبد الواحد، يعني ابن زياد (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أَبو معاوية (ح) وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. و«ابن ماجة» (١١٥٢) قال: حدثني أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أَبو معاوية.
(١) اللفظ لأحمد (٢١٠٥٨).
(٢) اللفظ لمسلم.
(٣) اللفظ لأبي داود.