تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٣٥٢ - عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا» (١).

أخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. و«أَبو يَعلى» (١٥٦٤) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج.

كلاهما (معلى، وإبراهيم) عن عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا عاصم الأحول، فذكره (٢).

- ذكره ابن ماجة عقب حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.

وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول، يعني حديث الحكم، والثاني وهم، يعني هذا.

(١) اللفظ لابن ماجة.

(٢) المسند الجامع (٥٨٧٦)، وتحفة الأشراف (٥٣٢٥).

والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٧٤١)، والدارقُطني (٤١٧)، والبيهقي ١/ ١٩٢.

قال المِزِّي: سعيد بن سعد بن أَيوب بن سعيد، أَبو عثمان البخاري، نزيل الري، روى عنه أَبو الحسن علي بن إِبراهيم بن سلمة القطان، صاحب ابن ماجة. «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٦٠.

المسند المصنف المعلل · الجزء ١١ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ١١ · ص ٢٨٠