- وأخرجه مسلم ٥/ ١٤ (٣٨٨٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن رمح. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٠٩٠) قال: أخبرنا، قتيبة بن سعيد.
كلاهما (قتيبة، ومحمد بن رُمح) عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا:
«رخص رسول الله ﷺ في بيع العرية بخرصها تمرا».
- وأخرجه أحمد (٢٣٤٧٩) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، أن بُشير بن يسار أخبره، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قال:
«نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية».
قال: والعرية؛ النخلة والنخلتان، يشتريهما الرجل بخرصهما من التمر فيضمنهما، فرخص في ذلك (١).
٤٦٨١ - عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج؛
⦗١٨⦘
«أن مُحَيِّصَة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرَّحمَن، وابنا عمه حويصة ومُحَيِّصَة، إلى النبي ﷺ فتكلم عبد الرَّحمَن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، فقال رسول الله ﷺ: كبر الكبر، أو قال: ليبدإ الأكبر - فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله ﷺ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، قال: فوداه رسول الله ﷺ من قبله».
قال سهل: فدخلت مربدا لهم يوما، فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها.
قال حماد: هذا، أو نحوه (١).
- وفي رواية: «خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومُحَيِّصَة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر، تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا مُحَيِّصَة يجد عبد الله بن سهل قتيلا، فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله ﷺ هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرَّحمَن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرَّحمَن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله ﷺ: كبر، الكبر في السن، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله ﷺ مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينا، فتستحقون صاحبكم، أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ أعطى عقله» (٢).
(١) المسند الجامع (٥٠٤٣)، وتحفة الأشراف (٤٦٤٦ و١٥٥٣٧)، وأطراف المسند (٢٣٣٩ و٢٧٨٠).
والحديث؛ أخرجه من طريق أبي أُسامة: أَبو عَوانة (٥٠٤٢ و٥٠٥٧)، والطبراني (٥٦٣٥)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩.
- ومن طريق سفيان بن عُيينة، أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٤٣ و٥٠٤٤)، والطبراني (٥٦٣٣)، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ و٣١٠، والبغوي (٢٠٧٣).
- ومن طريق يحيى بن سعيد؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٤٥)، والبيهقي ٥/ ٣١٠.
(١) اللفظ لمسلم (٤٣٥٨).
(٢) اللفظ لمسلم (٤٣٥٦).