ليس فيه رافع بن خَدِيج.
- في رواية علي بن عبد الله، قال: قال سفيان مَرةً أُخرى: إِلا أَنه رَخَّص في العَرية، يَبيعُها أَهلُها بِخَرصِها، يأكلونها رُطبًا. قال هو سواءٌ.
قال سفيان: فقلتُ ليحيى، وأَنا غلام: إِن أَهل مكة يقولون: إِن النبي ﷺ رَخَّص في بيع العَرايا، فقال: وما يُدري أَهلَ مَكَّة؟ قُلتُ: إِنهم يَروونه عن جابر، فَسكتَ.
قال سفيان: إِنما أَردتُ أَن جابرًا من أَهل المدينة.
قيل لسفيان: وليس فيه: نَهَى عن بَيع الثمر حتى يبدو صَلاحُه؟ قال: لا.
- وفي رواية أحمد بن حنبل: قال سفيان: قال لي يحيى بن سعيد: وما علم أهل مكة بالعرايا؟ قلت: أخبرهم عطاء، سمعه من جابر.
- وأخرجه مسلم ٥/ ١٤ (٣٨٨٥) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، عن يحيى، وهو ابن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا».
⦗١٧⦘
- وأخرجه مسلم ٥/ ١٤ (٣٨٨٧) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، جميعا عن الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ من أهل داره؛
«أن رسول الله ﷺ نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال، عن يحيى، غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان «الربا» «الزبن»، وقال ابن أبي عمر: «الربا».