تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و"النَّسَائي" في "الكبرى" ٤٩٢١ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وفي (٤٩٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.

سبعتهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، وقتيبة، وإسحاق بن إبراهيم) عن سُفْيان بن عيينة. قال: حدَّثنا عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، فذكره.

- أخرجه النسائي في "الكبرى" ٤٩٢٠ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدَّثنا داود بن عبد الرحمن. قال: حدَّثنا عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر. قال: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: من كان له عبد بينه وبين آخر، فأعتق فصيبه، فإنه يقوم عليه فيعتقه. ليس فيه: (سالم بن عبد الله.

٧٧٢٤ - عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

من باع عبدا، وله مال، فذكر مثل حديث ابن عيينة، عن الزهري.

يعني حديث الزهري، عن سالم بن عبد الله السابق برقم (٧٧٢٣.

المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٠ · ص ٤٣٣