تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كون المرتدين وأنصارهم أو غيرهم من الكفار يعتقدون أنهم مؤمنون أو أنهم على حق فيما يرتكبونه من المكفرات.

- كون المرتدين وأنصارهم يتعذرون بالاستضعاف وأنهم لا حيلة لهم.

- تبين الموانع إنما يجب في المقدور عليه، ولا يجب في الممتنع أو المحارب , والامتناع يرد على معنيين:

- الأول: امتناع عن العمل بالشريعة جزئيًّا أو كليًّا.

- الثاني: امتناع عن القدرة، أي قدرة المسلمين أن يوقفوه ويحاسبوه ويحاكموه لشرع الله.

وقد نص العلماء على أن الممتنع عن القدرة لا تجب استتابته، ويراد بالاستتابة معنيان أيضًا:

- الأول: طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة. - الثاني: تبين الشروط والموانع قبل الحكم عليه بالردة.

- قواعد التكفير:

1. (الكفرُ العامُّ لا يستلزمُ دائمًا كُفرَ المعَيَّن).

2. (الرضى بالكُفرِ، كُفْرٌ).

3. (اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان).

4. (قَولُ الكُفْرِ كُفرٌ، وفِعْلُ الكُفْرِ كُفْرٌ).

5. (الكفرُ العمليُّ الأصغرُ لا يُقالُ به إلا بقرينةٍ شرعيةٍ تدلُّ عليه).

6. (من حلَّل حرامًا، أو حرَّم حلالًا فقد كفر).

7. (الإسلامُ الصريحُ لا يَنقُضُه إلا الكُفرُ الصريحُ).

8. (العِبرةُ بالخواتِيمِ).

9. (مَن كفَّرَ مُسلِمًا، فقد كفَرَ).

10. (من لم يُكَفِّر الكافر، أوشَكَّ في كُفْرِهِ، فقد كَفَر).

11. (كلُّ مانعٍ من موانِعِ التَّكفيرِ مانِعٌ من موانِعِ لُحوقِ الوعيدِ بالمعيَّنِ، وليس كلُّ مانعٍ من موانعِ لحوقِ الوعيدِ بالمعيَّن مانعًا من موانعِ التَّكفِيرِ).

12. (كل شرط لصحة الإيمان تركه كفر، وكل كفر تركه شرط لصحة الإيمان).

13. (كل كافر جاهل، وليس كل جاهل كافر).

- هناك أخطاء شائعة في التكفير:

- عدم التفريق بين الكفر المطلق أو العام وتكفير المعين، أو كفر النوع وكفر العين.

- التكفير بناء على قاعدة (الأصل في الناس الكفر) لأن الدار دار كفر.

- عدم تجويز الصلاة خلف المسلم مستور الحال حتى تُعرف عقيدته.

- التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل.

- تكفير من لم يبايع إمامًا معينًا.

- حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو حزب أو طائف معينة من بين عموم المسلمين.

- التكفير بالنصوص محتملة الدلالة لا القطعية في التكفير.

- التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر في قصد قائله أو فاعلها.

- عدم التفريق بين شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة، وبين ذرائعه أو علاماته التي لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير.

- التكفير بالشبهة والظن دون تثبت، والإلزام بالكفر وإن نكص عنه المتهم.

- إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) دون تفصيل.

- التكفير بالمآل أو بلازم القول.

- تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.

- الخلط وعدم التمييز في التكفير بين ما هو من أصل الإيمان أو نواقضه وبين ما هو من الإيمان الواجب أو المستحب.

- عدم التمييز بين الإيمان الحقيقي (وهو الباطن) والإيمان الحكمي (وهو الظاهر).

- عدم التفريق بين التولي المكفّر وبين معاملة الكافر بالمعروف.

- الخلط بين التولي المكفر وبين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة.

- الخلط بين التولي المكفر وبين التقية الجائزة.

- التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال الاستضعاف.

- إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف.

- عدم التفريق في آثار التكفير بين الكافر الممتنع وبين المقدور عليه.

- تكفير كل من عمل في وظائف الحكومات الكافرة دون تفصيل.

- عدم التفريق بين متابعة النظام الإداري والتحاكم إليه وبين التحاكم إلى التشريعات الكفرية.

المختصر المتين لتحفة الموحدين · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر المتين لتحفة الموحدينص ١٢