تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول إلى جواز تعليق التميمة في عنق المريض أو على رأسه. وهو ما قال به بعض السلف مثل عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والضحاك، وأبى جعفر: محمد بن على، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب(1) .

فقد سئل سعيد بن المسيب عن التعويذ يعلق قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس"(2) .

وعن الضحَّاك أنه لم يكن يرى بأساً "أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع، وعند الغائط"(3) .

ورخَّص أبو جعفر محمد بن على في التعويذ يعلق على الصبيان(4) . وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان(5) .

وقال الإمام مالك: " لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك"(6) .

(1) انظر حاشية ابن عابدين (3/364)-(6/363) والفتاوى الهندية (5/356) والجامع لابن رشد (309) والقوانين لابن جزي (486) والشرح الصغير (4/769) والمعيار المعرب (11/29) واسهل المدارك (7/368) والفتاوى الحديثية لابن حجر (90) والمجموع للنووي (9/56) والآداب الشرعية لابن مفلح (2/455-459) والدليل والبرهان على صرع الجن للإنسان لابن تيمية (62).

(2) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).

(3) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).

(6) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).

أبحاث منتقاة من ندوة: التشافي بالقرآن · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أبحاث منتقاة من ندوة: التشافي بالقرآنص ١٠٤