| مسألة
هل للمحتسب أن يمنع المار عن الجلوس في الطريق
| الجواب
إن جلس للاستراحة بأن عيى لا يمنع من ذلك إذا كان لا يضر بالمارة ولكن لو تلف به إنسان ضمن لأنه مباح له بشروط السلامة وإن قعد بغير حاجة يمنع منه
ذكر في جنايات الذخيرة في الفصل السادس عشر وذكر في الباب الخامس من العوارف روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العباس بن عبد المطلب إلى طريق بين الصفا والمروة فقال له العباس قلعت ما أن رسول الله وضعه بيده فقال إذا لا يرده إلى مكانه غير يدك ولا يكون لك سلم غير عاتق عمر رضي الله عنه فإقامة على عاتقه ورده إلى موضعه فيه فوائد
أحدها أن الميزاب إذا كان في الشوارع يقلع لأن ما بين الصفا والمروة شارع وهذا يؤيد ما ذكرناه أخيرا ويخالف ما ذكر في أول الباب
والثانية أن الوالي يستبد بقلعة من غير شهود ولا دعوى لأن الشهادة والدعوى لم تذكر في هذا الحديث
والثالثة وهو أن اذن المالك وحضوره وإقراره بكونه متعديا فيه لا يشترط لأنه لم يرو إقرار العباس رضي الله عنه ولا حضوره
والرابعة يستدل به على قلع كل مضر في الشارع بدلالة هذا الحديث وإن لم يخاصم فيه أحد ذكر في كراهية شرح الكرخي رضي الله عنه