تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخامسة وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستوي فيه الخامل والوجيه والخسيس والشريف لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقام النهي عن المنكر على العباس وهو وجيه شريف

والسادسة وهو أن خبر الواحد العدل مقبول لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية العباس رحمه الله

والسابعة منفعة الراوي لا توجب تهمة في روايته إن كان عدلا لأن عمر رضي الله عنه قبل رواية عباس فيما ينفعه

والثامنة وهو أن فعل رسول الله محمول على أنه مشروع سواء كان قبل النبوة أو بعده ما لم يوجد دليل على أنه زلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستفسر من العباس رضي الله عنه أنه عليه السلام وضع قبل النبوة أو بعده

والتاسعة وهو أن عمر رضي الله عنه لعله إنما أمر عباسا رضي الله عنه بوضعه بيده لتكون العهدة عليه وفيه إيماء إلى أن خبر الواحد لا يوجب العلم

العاشرة وهو أن في الإطاعة إذا كان ترك الأدب فالإطاعة أولى لأن ترك الأدب أهون من ترك الغرض ووضع عباس رضي الله عنه قدمه على عاتق عمر رضي الله عنه يؤيده

والحادية عشرة والثانية عشرة وهما اللتان قصدهما شيخ الشيوخ في كتابه من

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٥٤