تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان يفرغ وقد شهد عليه فعطب إنسان أو تلف مال بذلك ضمن من الخانية في الجنايات

وفي الحضر والإباحة من الخانية رجل رش الماء في السوق قال أبو بكر لا رخصة فيه وأن كثر الغبار قال أبو نصر الدبوسي لا بأس بذلك فتسكين الغبار والزيادة على ذلك لا تحل قال العبد أصلحه الله تعالى فالخيار إلى المحتسب يميل إلى أي القولين أصوب عنده في منع الناس عن إراقة الماء في الشوارع ومنع القفاعي والسقائي ونحوهما مما لهم العادة الجارية بإراقة الماء في الشوارع

وفي الفتاوى الخانية سكة غير نافدة ألقى واحد من أهلها في فناء داره ترابا أو أوقف دابته على بابه أو وضع حجر ليضع قدمه عليه في الخروج والدخول وما أشبه ذلك مما كان من باب السكنى إذا فعل ذلك في فناء داره لا يضمن وإن فعل ذلك في طريق المسلمين ضمن ولا يحتسب على إيقاف الدواب والأرقاد في السوق لأن الإمام أذن به

وفي الفتاوى الخانية رجل أوقف دابه في سوق الدواب فأتلفت الدابة شيئا لا يضمن صاحبها لأن إيقاف الدواب في سوق الدواب يكون بإذن الوالي فلا يكون مضمونا وكذلك إيقاف السفن في الشط لأن الإمام أذن به

نصاب الاحتساب(م) · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نصاب الاحتساب(م)ص ٣٥٢