جاء جاره فخاصمه قلعه على كل حال وإن كان قديما قال محمد هذا إذا أضر بالطريق فإن لم يضر بالطريق ترك والأول قول أبي حنيفة رحمه الله
وفي جنايات الملتقط ولو أراد حفر بئر بالوعة في السكة وسد رأسها لهم أن يمنعوه
وفي الفتاوى النسفية سئل عن محتسب ينهى قطانا عن وضع القطن على طريق العامة فقيل وسعه ولا يعود إلى مثله فإن رآه فأوقد النار على قطنه وأحرقه أمرا بالمعروف في الزجر هل يضمن مثل ذلك أم لا فقال نعم إلا إذا علم فسادا في ذلك أو رأى المصلحة في إحراقه فلا يضمن قال وكذلك كسر الدنان وشق الزقاق وإراقة الخمر وإحراق بيت الخمار المعروف بذلك المشهور بذلك روي في إباحة ذلك أثر
ولو أن رجلا حفر بئرا في سوق العامة أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء أن فعل ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا وبغير إذنه يكون ضامنا وكذا لو أوقف الدابة في السوق فإن كان موضعا معينا لإيقاف الدابة فأوقف الدابة في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لم يكن ضامنا وأن عينوا بغير إذن السلطان لم يكن ضامنا لأن السلطان إذا أذن بذلك يخرج ذلك الموضع من أن يكون طريقا فيتعين لإيقاف الدواب وبغير إذن السلطان لا يخرج من أن يكون طريقا
حائط وقع في الشارع للمحتسب أن يأمر صاحبه بتفريغ الطريق فإن